الشيخ محمد الجواهري
166
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3495 [ « مسألة 3 » : المزارعة من العقود اللاّزمة ( 1 ) .
--> الإجارة - ذلك ، وحينما يأتي المجعول له بالشيء فالذي يستحقه هو تمليك للموجود لا للمعدوم ، فأي ربط بين الاثنين حتّى يقال لا فرق بين المقام وبين الجعالة . ( 1 ) ذكر في الحدائق أن عقد المزارعة لازم بلا خلاف 21 : 278 . وفي الجواهر : عقد المزارعة عقد لازم بلا خلاف ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، الجواهر 27 : 7 . وفي جامع المقاصد : لزوم هذا العقد من الطرفين أمرٌ متفق عليه ، جامع المقاصد 7 : 313 . وفي المسالك : لزوم هذا العقد أمرٌ متفق عليه ، المسالك 5 : 10 . ونحو ذلك في مجمع الفائدة والبرهان 10 : 95 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 95 مفتاح 954 ، والرياض 9 : 366 . وفي المستمسك : اجماعاً كما عن جامع المقاصد ، المستمسك 13 : 34 طبعة بيروت . ( 2 ) المكاسب 3 : 51 ، طبع المؤتمر العالمي ، والمكاسب تحقيق السيد محمد كلانتر 6 : 167 - 192 . ( 3 ) الوسائل ج 18 : 6 باب 1 من أبواب الخيار ح 3 ، 1 ، 2 . ( 4 ) النساء 4 : 29 .